Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 25

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف بما لا يقدر على فعله
  3. ٢٢٤٠ - فصل: [الحنث في اليمين بالغاية]

فإذا حلف ليحنث فهو تارك لتعظيم الاسم فيأثم في ذلك.

وروى الحسن بن زياد عن زفر فيمن قال: والله لآتين مكة اليوم، وهي مسيرة شهرٍ، أو قال: والله لأمسَّن السماء اليوم، أو لأحيين هذا الميت اليوم، أنه آثم في ذلك ولا كفارة عليه، فكأنه لم يعقد اليمين إلا على ما يجوز أن يوجد فيه شرط البر، ولم يعتبر التوهم، وجعل هذا كقوله: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه.

٢٢٤٠ - فَصْل: [الحنث في اليمين بالغاية]

وإذا قال: والله لا أكلّمك حتى يأذن لي فلان، أو قال: لا أفارقك حتى تعطيني حقي، فمات فلان قبل أن يأذن، أو برئ من المال قبل أن يفارقه (¬١)، فإن اليمين ساقطة عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: يحنث إذا فارقه، وفَوْتُ ما جعله غايةً وبقاؤه واحدٌ.

فذكر أبو الحسن اليمين المطلقة، ثم المؤقتة من طريق اللفظ، ثم المؤقتة بالغاية.

ووجه ذلك: أن (حتى) غاية فهو كالتوقيت فيتعلق الانعقاد بآخر أجزائها فكأنه قال: إن فارقتك وهناك إذن متروك، أو دين متروك [لم يقبض] (¬٢) (أو كلمتك وهناك إذن متروك) (¬٣)، فقد فارقه ولا إذن ولا دين [فلا تنعقد] (¬٤) يمينه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 25 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.