Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 26

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف بما لا يقدر على فعله
  3. ٢٢٤٠ - فصل: [الحنث في اليمين بالغاية]

لعدم شرط المحلوف عليه، وعلى قول أبي يوسف تأكد شرط الحنث فحنث فيها.

وعلى هذا روى معلى عن محمد: فيمن حلف ليوفيَنّ فلانًا اليوم، فأبرأه الطالب لم يحنث في قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأن اليمين تنعقد في آخر الوقت، فكأنه قال: عند غروب الشمس لأوفين فلانًا، ولا شيء له، وعلى قول أبي يوسف يحنث.

قال: فإن اشترى الطالب من الحالف بماله شيئًا في ذلك اليوم، فهو بارّ في قولهم؛ لأنه وفّاه حقه، ألا ترى أنه يشتري بدراهم في الذمة ثم يصير (قصاصًا، فكأنه استوفى في نفس الحق) (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 26 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.