Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 27

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على فعل فلان فيفعله فلان وغيره

بَابْ: الرجل يحلف على فعل فلان فيفعله فلان وغيره

قال أبو الحسن: أصل هذا الباب: أن ينظر فإذا كان المحلوف عليه غير مقدر، ففعل ما حلف عليه [المحلوف] (¬١) عليه وغيره، حنث الحالف، وإن كان مقدرًا لم يحنث، وهذا صحيح؛ لأنه إذا لم يكن مقدرًا فكل جزء منه يتناوله الاسم وقد فعله المحلوف عليه، وإذا كان مقدرًا فبعضه لا يتناوله الاسم، فلم يحنث بفعله.

قال أبو يوسف ومحمد: في رجل حلف لا يأكل من طبخ فلان، فطبخ المحلوف عليه وآخرُ شيئًا فأكل منه الحالف حنث؛ لأن كل جزء من الطبخ طبخ وكل جزء من الفعل [طبخ، فقد أكل] (¬٢) الحالف [ما طبخه] (¬٣) فلان فحنث، فإن قال: لا آكل من قِدْرٍ طبخها فلان، فأكل [ما] طبخاه لم يحنث؛ لأن كل جزء من القِدْرِ ليس بقِدْرٍ، والمحلوف عليه إنما طبخ بعضها، فلم يحنث الحالف.

وقال أبو يوسف: وكذلك إذا حلف لا يأكل من خُبْزٍ خَبَزه (¬٤) فلان، فخَبَزَ فلان وآخر؛ لأن كل جزء من الخبز خبز، وكذلك لو حلف لا يأكل من رمان اشتراه فلان، فأكل مما اشتراه فلان وغيره حنث؛ لأن كل جزء من الرمان رمان،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 27 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.