Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 29

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على فعل فلان فيفعله فلان وغيره

حنث؛ وذلك لأن كل جزء من الثوب ملبوس، وفي جملته غزل فلانة (¬١).

وقد قالوا: فيمن حلف لا يلبس غزل فلانة، أن ذلك على ما يتخذ من الغزل؛ لأن الحقيقة في ذلك غير متعارفة، ألا ترى أن الغزل لا يلف على البدن، فحملت اليمين على [المجاز] المتعارف.

وقال في الأصل: فإن نوى أن يلبس الغزل نفسه، لم يحنث إذا لبسه ثوبًا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (¬٢).

ولو قال: لا ألبس ثوبًا من غزل فلانة، فلبس ثوبًا أكثره من غزلها لم يحنث؛ وذلك لأنه لم يلبس ثوبًا من غزلها، وإنما بعضه من غزلها، ولو نسج غزل كل واحدة منهما في موضع من الثوب لم يحنث؛ لأن غزل كل واحدة منهما بعض الثوب، وإن كان الثوب كله من غزلها إلا موضع شبر (¬٣) لم يحنث؛ لأن ذلك بعض الثوب وليس من غزلها.

قال هشام عن محمد: إذا قال ثوبًا، لم يحنث إذا كان فيه جزء من ألف جزء من غزل غيرها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 29 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.