Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 30

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على فعل فلان فيفعله فلان وغيره
  3. ٢٢٤١ - [في الرجل يحلف بأن لا يخبز لفلان، فيضرب غيره في التنور]

ونظير مسائل هذا الباب

٢٢٤١ - [في الرجل يحلف بأن لا يخبز لفلان، فيضرب غيره في التنور]

قال: ما روى مُعَلّى عن محمد: في رجل حلف لا يخبز لفلان، فخبز الحالف وضرب الخُبْزَ آخَرُ في التنور، فإنه لا يحنث، إنما يخبز الذي يضرب في التنور.

وقال هشام عن محمد: فيمن حلف لا يكسر لفلان رغيفًا، فكسر عشرة أرغفة بين فلان وآخر، لم يحنث؛ لأنه ليس فيها لفلان رغيف.

وقال معلى عن أبي يوسف: في رجل حلف لا يأكل طعامًا لفلان، ثم اشتريا طعامًا فأكل منه الحالف لم يحنث، وكذلك لو حلف لا يأكل من ماله شيئًا وبينهما ألف درهم، فأخذ منها درهمًا فاشترى به شيئًا، فإنه لا يحنث بأكله؛ وذلك لأن مالا يتفاوت (¬١) إذا استهلك أحد الشريكين بعضه صار مستهلكًا لنصيبه خاصة، فلم يكن آكِلًا مال المحلوف عليه، فلم يحنث، وليس كذلك ما يتفاوت؛ لأنه إذا استهلك منه شيئًا كان النصيبين جميعًا؛ ولهذا قالوا - في الطعام المشترك -: إنه يجوز لأحدهما أن ينتفع ببعضه بغير إذن شريكه، ولا يجوز ذلك فيما يتفاوت (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 30 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.