Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 70

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الحلف على الدخول
  3. ٢٢٥٠ - ومما يلحق بمسائل هذا الباب: [دخول حانوت من حلف لا يدخل دار فلان]

وقال في الأصل: إن دخلها راكبًا أو ماشيًا عليه حذاء أو لا حذاء عليه، فإنه يحنث، وهذا على ما بيّنا (¬١).

٢٢٥٠ - ومما يلحق بمسائل هذا الباب: [دخول حانوت من حلف لا يدخل دار فلان]

ما روى هشام، عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل حانوتًا مشرعًا من هذه الدار إلى الطريق، وليس له باب في الدار، فإنه يحنث؛ لأنه من جملة ما أحاطت به الدائرة.

قال هشام: وسألت أبا يوسف: إن دخل بستانًا في تلك الدار؟ قال: لا يحنث، وهذا محمول على بستان متصل بالدار، وأما إذا كان في وَسَطها فإنه يحنث بدخوله؛ لأنه مما أحاطت به الدائرة، هكذا روي عن محمد.

وقال ابن سماعة، عن محمد في نوادره: في رجل حلف لا يدخل دار فلان فحفر سَرَبًا (¬٢) فبلغ داره، وحفر تحت دار فلان حتى جاوزها، فدخل الحالف ذلك السَّرَب ومضى فيه تحت دار فلان، قال: لا يحنث، إلا أن يكون من هذه القناة مكان مكشوف إلى الدار يستقي منه أهل الدار، فدخل الحالف القناة وبلغ ذلك المكشوف، فإنه يحنث، وإن لم يبلغه لا يحنث، ولو كان المكشوف [شيئًا] قليلًا لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء فمر الحالف بالقناة حتى بلغ ذلك الموضع فليس بحانث؛ وذلك لأن القناة تحت الدار إذا لم يكن منها منفذ لم يُعَدّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 70 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.