Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 71

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الحلف على الدخول
  3. ٢٢٥٠ - ومما يلحق بمسائل هذا الباب: [دخول حانوت من حلف لا يدخل دار فلان]

من الدار، ألا ترى أن المقصود (¬١) بدخول داره إمّا لكرامة أو هتك حرمة، وذلك لا يوجد فيما لا منفذ منه، فإن كان هناك منفذ يستسقى منه الماء فبلغ إليه فهو كمن دخل في بئر في داره، وإن كان لا ينتفع به إلا للضوء لم يصر داخلًا في الدار، فلا يحنث.

قال: ولو اتخذ فلان سَرَبًا تحت داره وجعله بيوتًا، وجعل لها أبوابًا إلى الطريق، فدخلها رَجل قد حَلف لا يدخل دار فلان، فإنه حانث؛ وذلك لأن السَّرَبَ تحت الدار من بيوتها.

قال: ولو عمد فلان إلى بيت من داره أو بيتين فسَدَّ أبوابها من [قِبَل] داره، وجعل أبوابها إلى دار الحالف على دخول الدار، فدخل الحالف هذين البيتين، فإنه لا يحنث؛ لأنها صارت منسوبة إلى [الدار] الأخرى، فلم يحنث بها.

وقال ابن سماعة [عن محمد]: في سِرْداب (¬٢) يكون بابه إلى دار محتفرة في دار أخرى: إنه من الدار التي مدخله إليها وبابه إليها؛ وذلك لأنه بيت من بيوتها.

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل حلف لا يدخل بغداد فانحدر من الموصل في سفينة فمَرَّ ببغداد، قال: لا يحنث، فإن خرج فمشى على الجسر حنث، وإن قدم إلى الشَّطِّ ولم يخرج لم يحنث، ولم يكن مقيمًا إن كان أهله ببغداد، وإن خرج إلى الشط حنث.

وقال ابن سماعة عن محمد، إذا انحدر في سفينة مِنَ الموصل إلى البصرة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 71 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.