Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 112

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يكسو فلانا

بَابْ: الرجل يحلف لا يكسو فلانًا

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يكسو فلانًا شيئًا ولا نية له، فكساه قَلَنْسُوَةً أو خُفَّيْن أو جَوْرَبَيْن أو نَعْلَيْن، حنث؛ لأنه مما يكسى؛ وذلك لأن الكسوة عبارة عن كل ما يكتسى به، وذلك موجود في القليل والكثير؛ ولأنه حلف على نفي الفعل، فحنث بوجود اليسير [منه]، كقوله: لا آكل ولا أشرب.

وروى عمرو عن محمد: إذا حلف لا يكسو امرأته فبعث إليها مقنعة، قال: لا يحنث، فجعل الكِسْوَة عبارة عما تجزئ في كفارة اليمين، وأجرى ذلك مجرى قوله: لا ألبسن ثوبًا، فما حنثه به هناك حنثه به هاهنا.

قال: ولو حلف لا يكسو فلانًا ثوبًا، فأعطاه دراهم يشتري بها ثوبًا لم يحنث؛ لأنه لم يكسه، وإنما وهب له دراهم وشاوره فيما يفعل بها، ولو أرسل إليه [بثوب] كسوة حنث؛ لأن الحقوق لا تتعلق بالرسول، وإنما تتعلق بالمرسل (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 112 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.