Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 113

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يفعل كذا ما دام كذا

بَابْ: الرجل يحلف لا يفعل كذا ما دام كذا

قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل حلف لا يكلم فلانًا مادام بالري، فخرج من الري ثم عاد إليها فكلمه فيها، قال: لا يحنث.

وكذلك لو حلف لا يكلمه مادام في هذه الدار، فخرج المحلوف عليه من الدار بعياله وأثاثه ثم عاد، ثم كلمه، لم يحنث.

وكذلك قال محمد: إذا قال: ما كان فلان فيها، فخرج من الدار بأهله وأثاثه (¬١) ثم عاد إليها، ففعل ما حلف عليه، لم يحنث.

وكذلك لو حلف فقال: والله لا أكلمه مادام عليه هذا الثوب، أو ما كان عليه هذا الثوب، أو مازال عليه هذا الثوب.

والأصل في هذا: أن قوله مازال، ومادام، وما كان: غايةٌ، ومن حكم الغاية أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها، فإذا وجدت زالت اليمين، فلم يحنث بفعل المحلوف عليه.

فإن قال: لا أكلمك وعليّ هذا الثوب، فنزعه ثم لبسه فكلمه، حنث، وكذلك إن قال: إن دخلت هذه الدار وهذا فيها، فخرج منها ثم عاد إليها ثم دخلها، حنث؛ وذلك لأن قوله (وعلي هذا الثوب) صفة، فمتى كلمه والصفة موجودة، حنث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 113 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.