Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 133

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن
  3. ٢٢٦٠ - فصل: [تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالى]

وبالقياس نأخذ.

وجه القياس: أنه حلف أن لا يبيعه بالعشرة حتى يزيده عليها، فإذا باعه بتسعة فلم يبعه بالعشرة، فلا يدخل ذلك في اليمين.

وجه الاستحسان: أن قوله: لا أبيعك بعشرة حتى تزيدني، المراد في العادة: لا أبيعك إلا بأكثر من عشرة.

وقال مُعَلَّى عن محمد: إذا حلف لا يبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة، قال: إن باعه بأقل من عشرة أو بعشرة، فإنه حانث، وهذا بمنزلة قوله: إلا بزيادة على العشرة؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنى بيعًا واحدًا: وهو الذي يزيد ثمنه على العشرة.

ولو قال: حتى أزداد، فباعه بعشرة، حنث، وإن باعه بأقل أو أكثر، لم يحنث؛ لأنه حلف على بيع بصفة، وهو أن [يبيع] (¬١) بعشرة، فإذا باع بتسعة لم يوجد المحلوف عليه.

ولو قال: عبده حر إن اشتراه باثني عشر، فاشتراه بثلاثة عشر وباثني عشر ودينارٍ حنث؛ لأنه مشترٍ بما حلف عليه وإن كان معه زيادة.

٢٢٦٠ - فَصْل: [تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالى]

قال أصحابنا: إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ المشي إلى بيت الله، أو الكعبة، أو مكة، فالقياس: أن لا يلزمه شيء، والاستحسان: أن يلزمه حجة أو عمرة.

وجه القياس: أن المشي ليس بقربة، والقربة في الإحرام، وذلك ليس في لفظه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 133 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.