Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 134

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن
  3. ٢٢٦٠ - فصل: [تعليق اليمين على المشي إلى بيت الله تعالى]

وجه الاستحسان: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فذكر عقبة ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "مرها فلتركب ولتهد شاة وتحرم إن شاءت بحجة وإن شاءت بعمرة" (¬١)، ولأن هذا اللفظ يذكر في العادة ويراد به إيجاب الإحرام، فصار المعتاد كالمنطوق، والإحرام يكون بالحج أو بالعمرة، فلزمه أحدهما.

وقد قال أصحابنا: إنه يلزمه في ثلاثة ألفاظ بلا خلاف: إذا قال: [عليّ] المشي إلى مكة، أو بيت الله؛ لأن العادة جرت بإيجاب الإحرام بهذين اللفظين، [وكذلك الكعبة؛ لأنها هي بيت الله.

واختلفوا في قوله]: إذا قال إلى الحرم، أو إلى المسجد الحرام.

قال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء؛ لأن العادة لم تجر بالإيجاب بهذا اللفظ، فبقي على أصل القياس، وقالا: يلزمه؛ لأنها بقعة تشتمل على البيت كمكة.

ولم يوجبوا عليه [شيئًا] في لفظين بالإجماع: إذا قال: عَليّ الذهاب إلى مكة، أو الركوب، أو السفر [لم يلزمه شيء]؛ وذلك لأن العادة لم تجر بإيجاب الإحرام بهذا اللفظ؛ ولأنه لم يذكر لفظًا يتضمن زيادة صفة في الإحرام، وإذا ذكر المشي فقد ذكر زيادة صفة.

وإذا ثبت أنه يلزمه الإحرام فإن خرج (¬٢) ماشيًا، لزمه المشي حتى يطوف طواف الزيارة؛ لأنه فرغ من أركان الإحرام، وإن ركب فعليه شاة؛ لما روي أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 134 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.