Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 149

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب: تصرف المؤاجر في الأجرة

بَابْ: تَصَرُّفِ المُؤَاجِرِ في الأُجْرَةِ

قال أبو الحسن: فإذا وقع عقد الإجارة ولم يشرط تعجيل الأجرة ولم يتسلم ما وقع عليه [العقد] حتى أَبَرَّ المُؤَاجِرُ المُسْتَأْجِرَ منه، أو وهبه، أو تصدَّق به عليه، فإن ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف الآخر، عينًا كان الأجر أو دينًا، ولا يكون ذلك [نقضًا للإجارة] (¬١).

وقال محمد: إذا كان ذلك دينًا جاز.

لأبي يوسف: أنّ الأجرة لم تملك بالعقد على ما بَيَّنَّا، فإذا أَبْرَأَ منها أو وهبها، فقد أبرأ من حق لم يجب، والبراءة من الحقوق قبل وجوبها لا يَصِحُّ، وليس كذلك الدَّيْن المُؤَجَّل؛ لأنه قد ملك واستحق، والتأجيل لتأخير المطالبة، ولأنا لو جوّزنا [البراءة] (¬٢) لا ينتفع المستأجر بما استأجر من غير بدل يستحق في مقابلته، وهذا إخراج له من حكم الإجارة، ويصير في معنى العارية والوصية، ولم يدخلا في هذا العقد، وإنما لم تبطل الإجارة بقبول البراءة؛ لأنها لم تقع، فوجودها وعدمها سواء.

لمحمد: أن العقد سبب في وجوب الأجرة، وإسقاط الحقوق عند وجود أسبابها جائز كالبراءة من الدين المؤجل، والعفو عن القصاص بعد [وجود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 149 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.