Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 150

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب: تصرف المؤاجر في الأجرة
  3. ٢٢٦٧ - فصل: [مصارفة المؤاجر المستأجر بالأجرة]

الجراحة] (¬١)، وأما إذا كانت الأجرة عينًا من الأعيان فوهبها المؤاجر للمستأجر قبل استيفاء المنافع، فإن قَبِلَ المستأجر الهبةَ بطلت الإجارة، وإن رَدَّها لم تبطل؛ لأن الأجرة المعينة في حكم المبيع؛ لأنها عين مملوكة في مقابلتها ما هو في حكم الأعيان، وَهبة المبيع قبل القبض إذا قَبِلَهَا البائع يبطل البيع، فكذلك هذا.

وأما إذا رَدّ المستأجر الهبة لم تبطل الإجارة؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبول، فإذا رَدَّها بطلت، وكأن لم تكن.

٢٢٦٧ - فَصْل: [مصارفة المؤاجر المستأجر بالأجرة]

قال أبو يوسف: إذا صارف المؤاجر المستأجر بالأجرة وأخذ بها دينارًا، فالعقد باطل، وكان قوله الأوَّل أنه جائز، وهو قول محمد.

لأبي يوسف: أن الأجرة لم تجب بالعقد، وإنما يتعلق وجوبها بعقد الصرف، وما [وجب] (¬٢) بعقد الصرف ولم يوجد فيه التقابض في المجلس بطل العقد فيه، كمن باع دينارًا بعشرة دراهم فلم يتقابضا؛ ولأنه يشتري الدينار بدراهم في [ذمته] (¬٣)، ثم يجعلها قصاصًا بالأجرة ولا أجرة له، فيبقى ثمنه الصرف في ذمته، فإذا افترقا قبل قبضه بطل العقد.

لمحمد: أن الصرف لما لم يجز إلا ببدل مستحق، صار دخولهما (¬٤) في الصرف كشرط تعجيل الأجرة، ولو شرط تعجيلها ثم تصارفا جاز، فكذلك إن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 150 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.