Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 151

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب: تصرف المؤاجر في الأجرة
  3. ٢٢٦٨ - فصل: [شراء المؤاجر من المستأجر عينا بالأجرة]

لم يشرط، ألا ترى أنه لو أخذ بالدين المؤجل دينارًا جاز، فكأنه شرط التعجيل ثم [تصارفا به، كذلك هذا] (¬١).

وحكى أبو الليث عن بعض أصحابنا طريقة أخرى في هذه المسألة، فقال: من أصل أبي يوسف أن الأجرة لا تملك بالعقد عينًا كانت أو دينًا، ومن أصل محمد أنها (¬٢) إذا كانت عينًا لم تملك، وإذا كانت دينًا تملك بالعقد؛ وذلك لأن المستأجر يملك المطالبة بالمنفعة، فملك عليه الدين [الذي] في مقابلتها وإن تأجل، كما يملك الثمن المؤجل في البيع.

قال: وليس كذلك العين؛ لأنه لا يجوز أن يملك ملكًا مؤجلًا؛ لأن التأجيل في الأعيان لا يصح، وإذا كان من أصله أن الأجرة قد ملكت، جاز [التصرف] (¬٣) بها كالدين المؤجل.

وهذا الأصل ليس بمروي عن محمد، وإنما قاله هذا القائل لنصرة هذه المسألة، وقد بَيَّنَّا وجهها من غير إثبات أصل لا رواية فيه.

٢٢٦٨ - فَصْل: [شراء المؤاجر من المستأجر عينًا بالأجرة]

وإن اشترى المؤاجر من المستأجر عينًا من الأعيان بالأجرة جاز في قولهم [جميعًا]؛ لأن العقد على الأعيان لا يقتضي قبض البدل في المجلس، فجاز العقد وإن كانت الأجرة غير واجبة.

قال: ولو أخذ بالأجرة رهنًا أو كفيلًا جاز في قولهم [جميعًا]؛ لأن الرهن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 151 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.