Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 152

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب: تصرف المؤاجر في الأجرة
  3. ٢٢٦٨ - فصل: [شراء المؤاجر من المستأجر عينا بالأجرة]

يجوز بدين لم يجب، كما يجوز بالثمن في البيع المشروط فيه الخيار، والكفالة تجوز بدَيْن لم يجب، كما يجوز بالدَّرَك.

قال: ولو وهب بعض الأجرة أو أبرأه منه جاز في قولهم.

[فأما على قول محمد فظاهر؛ لأن الهبة تجوز الجميع فكذلك في البعض] (¬١)، وأما على أصل أبي يوسف: فهبة البعض حط يلحق بالعقد، فيصير كالموجود في حال العقد، [وهبة الجميع لا تلحق بالعقد] (¬٢)، فيثبت (¬٣) في الحال، وليس هناك حق واجب [وإنما تحصل الأجرة في الثاني] فلا يصح.

قال: وإذا وجب الأجر بمضي الوقت فهو دين، فلا بأس بذلك، يعني البراءة والهبة والصرف؛ لأنه دين [واجب، فصار] كسائر الديون (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 152 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.