Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 159

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب ما يكون الأجر مسلما له مع الفراغ منه

بَاب ما يكون الأجر مسلمًا له مع الفراغ منه

قال أبو الحسن: إذا استأجر رجلًا ليبني له بناءً في داره، أو فيما هو يده، أو يعمل له سَاباطًا، أو جَنَاحًا (¬١)، أو يحفر له [في ذلك] بئرًا، أو قناةً، أو نهرًا، أو ما أشبه هذا، فعمله العامل فلم يفرغ منه حتى انهدم البناء، أو انهارت البئر، أو سقط السَّاباط، فله أجر ما عمل بحصة ذلك؛ لأن ذلك صار في يد المستأجر قبل هلاكه.

وإن استأجره على عمل شيء من ذلك في غير ملكه، ولا ما هو في يده، فلا أجر له حتى يفرغ منه ويُسَلِّمَهُ إليه؛ وذلك لأنه إذا استأجره على عمل في منزله صار مسلمًا العمل إليه جُزْءًا فجزءًا، فوجب عليه بدله [بالفراغ منه]، فلم يسقط بالهلاك.

وقد قالوا في البئر: إذا حفر بعضها ثم انهارت وجب [له من الأجر] (¬٢) بحساب ما حفر؛ لأنه سلم تلك المنافع بنفس العمل، فأما إذا كان الحفر والبناء في غير ملكه فلم يصر مسلمًا له بالعمل، فما لم يخلِّ [بينه وبين المستأجر] (¬٣) لم يصر قابضًا له، فإذا أفسد قبل ذلك سقط بدله (¬٤)، كهلاك المبيع قبل القبض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 159 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.