Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 160

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب ما يكون الأجر مسلما له مع الفراغ منه
  3. ٢٢٧٢ - فصل [ما يعتبر من تمام عمل العامل]

وقال الحسن: إذا أراه موضعًا من الصحراء يحفر فيه بئرًا، فهو بمنزلة ما في ملكه ويده، وقال في آخر الكلام وهذا قياس قول أبي حنيفة.

وقال محمد: لا يكون قابضًا إلا بالتخلية، وإن أراه الموضع.

والصحيح ما قاله محمد؛ لأن الموضع وإن عينه لم يصر في يده، فلا يكون مسلمًا له بنفس العمل، وليس كذلك إذا كان في ملكه؛ لأن ملكه يده، فيصير متسلمًا للمنافع حالًا فحالًا.

وجه روَاية الحسن: أنه لما عين الموضع يثبت يده عليه بالتعيين، فصار كفنائه وملكه.

قال: وإن كان في غير ملكه وقد عمل بعضه والمستأجر قريب من العامل، فخلى بينه [وبين العمل] (¬١)، فقال المستأجر: لا أقبضه منك حتى تفرغ (¬٢)، كان قابضًا وعليه الأجر، وهذا عطف على رواية الحسن؛ لأن التعيين كالملك، وأما على ما قال محمد فلم يصر مسلمًا بالعمل، فللمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتمم البئر؛ لأنه لا ينتفع ببعض عملها دون بعض (¬٣).

٢٢٧٢ - فَصْل [ما يعتبر من تمام عمل العامل]

وإذا استأجره ليضرب له لَبِنًا في ملكه، فإن رَبَّ اللَّبِن لا يكون قابضًا حتى يجف اللبن وينصبه في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: حتى يشرجه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 160 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.