Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 173

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب ضمان الأجير الخاص
  3. ٢٢٧٦ - فصل: [الضمان فيما إذا سرق بعد عمل الأجير]

وإن كان الخياط هو الذي فتق الثوب فعليه أن يعيده؛ لأنه لما فتقه فقد فسخ المنافع التي عملها، فكأنه لم يعمل، وإذا فتقه الأجنبي فقد أتلف المنافع بدلالة أنه يلزمه الضمان.

وقالوا في المَلَّاح إذا حمل الطعام إلى موضع، فردّ السفينة إنسان فلا أجر للملاح، وليس عليه أن يعيد السفينة، فإن كان هو الذي ردّها لزمه إعادة الحمل إلى الموضع الذي شرط عليه، وإن كان الموضع الذي رجعت إليه السفينة لا يقدر فيه رب الطعام على قبضه [منه، فعلى الملاح أن يسلِّمه في موضع يقدر رب الطعام على حمله وقبضه]، فيكون له أجر مثله فيما زاد من هذا المسير؛ وذلك لأنا لو جَوَّزْنا للملَّاح تسليمه في مكان لا ينتفع به، تلف [الطعام] (¬١) على صاحبه، فأمكن إيفاء حقهما: بأن يكلف الملاح حمله بالأجر إلى أقرب المواضع التي يمكن القبض فيها.

قالوا: ولو اكترى بغلًا إلى موضع فركبه، فلما سار بعض الطريق جَمَحَ به فردّه إلى موضعه الذي خرج منه، قال: فعليه الكراء بقدر ما سار؛ لأن الراكب صار مستوفيًا للمنافع بنفسه، فلا يسقط عنه الضمان بعد التسليم.

وقال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: في رجل استأجر رجلًا ليذهب إلى البصرة ليجيء بعياله، فذهب فوجد بعضهم قد مات، فجاء بمن بقي، قال: له من الأجر بحسابه (¬٢).

وعن أبي حنيفة: في رجل استأجر رجلًا ليذهب بكتاب إلى البصرة إلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 173 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.