Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 174

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب ضمان الأجير الخاص
  3. ٢٢٧٧ - فصل: [ضمان الأجير المشترك فيما ليس بمأذون فيه]

فلان ويجيء بجوابه، فذهب فوجد فلانًا قد مات فرَدَّ الكتاب، قال: لا أجر له.

وقال محمد: له الأجر في الذهاب، أما إذا استأجره ليحمل [عِياله] فالمقصود ليس هو الذهاب والعود، وإنما المقصود الحمل، فإذا مات بعضهم سقط حصته.

وأما وجه قول أبي حنيفة في الكتاب فلأنه لما عاد به فقد نقض المنافع التي فعلها (¬١)، فصار كمن استأجر على حمل طعام إلى البصرة إلى فلان، فحمله فوجده قد مات فرده [فلا شيء له]، ولأن المقصود ليس هو حمل الكتاب، وإنما المقصود إيصاله إلى فلان، ولم يوجد ذلك.

لمحمد: أن العمل في الذهاب [إلى البصرة] قد أوقعه على الوجه الذي أمره به، فاستحق حصته ولم يوقع العود على الوجه المأمور به، (فلم يجب له به أجر) (¬٢)، ولا يجوز أن يقال: إنه نقض المنافع برَدِّ الكتاب؛ لأن الكتاب لا حمل له ولا مؤونة فلا يصير برده ناقضًا [للعمل].

وليس كذلك الطعام؛ لأن له مؤونة في الحمل، فإذا رده نقض ما أوقعه من المنفعة.

٢٢٧٧ - فَصْل: [ضمان الأجير المشترك فيما ليس بمأذون فيه]

وقالوا في الأجير المشترك: إذا كان خاصًّا فوطئ على ثوب من القصارة فخرقه ضمن؛ لأن هذا العمل ليس بمأذون فيه، ولو وقع من يده سراج فأحرق ثوبًا من القصارة، فالضمان على الأستاذ ولا ضمان على الغلام؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 174 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.