Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 181

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الأوقات التي يقع عليها [عقد] الإجارة
  3. ٢٢٨٠ - فصل: [ما يصح به الإجارة من الأثمان]

منفردة من [أخرى] (¬١) كالشهر الذي يلي العقد؛ ولأن كل حكم جاز أن يعلق على مدة عقيب السبب، جاز أن يعلق على مدة لا يتعقبه كالإيلاء؛ ولأنه أحد نوعي الإجارة فجاز شرط تأخير (¬٢) المنفعة فيه، كما لو كانت الإجارة على [باقي المدة] (¬٣).

قال محمد: إن أراد المؤاجر بيع الدار، فللمستأجر أن يمنعه من ذلك، يعني: إذا أراد بيعها قبل [مضي] (¬٤) وقت الإجارة؛ وذلك لأنه يمنع بالبيع من تعيين حق المستأجر فيها، وقد استحق ذلك بالعقد، فلم يجز له إبطاله من غير عذر.

قال: وتسليم ذلك كله أن يُخَلِّي بينه وبينه، ولا مانع من الانتفاع به؛ لأن التسليم الذي يستحق على العاقد هو التخلية التي يتمكن معها [الآخر] (¬٥) من القبض على ما بيناه في البيع، فأما قبض المستأجر فلا يقدر عليه المؤاجر، فلا يستحق عليه.

٢٢٨٠ - فَصْل: [ما يصح به الإجارة من الأثمان]

قال: وما صَحَّ به الشراء من الأثمان فهو كذلك في الإجارة، وما لا فلا (¬٦)، وإنما اعتبر الأجرة بالثمن؛ لأن النبي ﷺ أجرَاهما مجرى واحدا، فقال في السَّلم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 181 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.