Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 182

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الأوقات التي يقع عليها [عقد] الإجارة
  3. ٢٢٨٠ - فصل: [ما يصح به الإجارة من الأثمان]

"من أسلم فليسلم في كل معلوم أو وزن معلوم"، وقال في الإجارة: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" (¬١).

وقد قالوا في الأجرة: إذا كانت مكيلًا أو موزونًا بغير عينه فلا بد من معرفة جنسه، وصفته، ونوعه، وقدره، والمكان الذي يسلمه فيه على قول أبي حنيفة؛ لأنه يختلف باختلاف الأماكن لما يلزم عليه من الحمل والمؤونة.

وقالا: لا يحتاج إلى تسمية المكان، وتسليم ذلك عند الأرض المستأجرة، فاعتبرا تسليم البدل في المكان الذي ملك فيه المعقود عليه.

وقد قالوا في جواز التصرف في الأجرة: إذا وجبت ما قالوا في جواز التصرف في الثمن، فإن لم يجب فعلى الخلاف الذي قدمناه.

وقالوا: إذا كانت الأجرة عينًا لم يجز التصرف فيها قبل القبض، كما لا يجوز التصرف في المبيع، فأجروا أحد العقدين مجرى العقد الآخر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 182 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.