Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 184

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة تقع على أحد شرطين أو أحد شيئين
  3. ٢٢٨٢ - فصل: [الإجارة بالخيار بين منفعتين معلومتين]

وجوبه، فجهالته قبل ذلك لا تؤثر.

وعلى الشافعي: أنه خَيَّره بين عملين معلومين كل واحد منهما ببدل معلوم، فوجب أن يصح كما لو قالوا: إن رددت كما لو قالوا: إن رددت الآبق من الكوفة فلك درهم، وإن رددته من موضع كذا فلك كذا، وهذا قد وافقونا عليه، وسمّوه جُعلًا له؛ ولأنه خيّره بين منفعتين يصح إفراد كل واحدة [منهما] بالعقد، فصار كما لو قال: إن خطت هذا الثوب فبدرهم، وإن خطت هذا الآخر فبدرهمين، وعملهما سواء، أو قال: إن سرت على هذه الدابة إلى موضع كذا، فبدرهم، وإن سرت إلى موضع فبدرهمين، والمسافة سواء.

٢٢٨١ - فَصْل: [خيار الأجير بين منفعتين معلومتين]

قال: وإذا دفع إلى خياط ثوبًا فقال: إن خطته فارسيًا فلك درهم، وإن خطته روميًا فلك درهمان، (أو قال لصَبّاغ: إن صبغته بعصفر فلك درهم، وإن صبغته بزَعْفَرَان فلك درهمان) (¬١)، فذلك أيضًا جائز؛ وذلك لأنه خَيَّره بين منفعتين معلومتين؛ ولأن الأجرة لا تجب إلا بالعمل، وحين يبتدئ بالعمل بأحد العملين تتعين الأجرة.

وقد قال زفر: العقد فاسد؛ لأن المعقود عليه مجهول.

٢٢٨٢ - فَصْل: [الإجارة بالخيار بين منفعتين معلومتين]

فإن قال: قد آجرتك هذه الدار شهرًا على أنك إن قعدت فيها حدادًا فأجرها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 184 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.