Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 185

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة تقع على أحد شرطين أو أحد شيئين
  3. ٢٢٨٣ - فصل: [الجمع بين شرط فاسد وصحيح في عقد واحد]

عشرة، وإن بعت فيها البَزّ فبخمسة (¬١)، فالإجارة جائزة في قول أبي حنيفة الأخير.

وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة.

لأبي حنيفة: أنه خيره بين منفعتين معلومتين، فصار كالخياطة الرومية والفارسية.

لهما: أن الأجرة لا تجب بالسكنى، وإنما تجب بالتخلية، وحال التخلية لا يُدرى أيهما يسكن، فكان البدل مجهولًا عند وجوبه، فلم يصح العقد، وليس كذلك الرومي والفارسي؛ لأن البدل يجب بابتداء العمل، فلا بد من أن يبتدئ بأحد العملين، فيتعين البدل معلومًا عند وجوبه.

وعلى هذا الخلاف كل ما كان أجره يجب بالتسليم ولا يعلم الواجب به، فهو باطل عندهما، وعند أبي حنيفة: العقد جائز، وأيّ المنفعتين استوفى وجب عليه أجر ذلك ما سمى، فإن أمسك الدار ولم يسكن فيها حتى مضت المدة، فعليه أقل المسمّيين (¬٢)؛ وذلك لأن الزيادة إنما تستحق باستيفاء منفعة زائدة، ولم توجد ذلك، فوجب بالتخلية أقلّ الأمرين.

٢٢٨٣ - فَصْل: [الجمع بين شرط فاسد وصحيح في عقد واحد]

قال محمد: وإذا استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة، وإلى الكوفة بعشرة، فإن كانت المسافة إلى القصر نصف الطريق إلى الكوفة، فالإجارة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 185 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.