Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 215

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة
  3. ٢٢٩٢ - فصل: [الاختلاف بين الآمر والصانع]

العين عوضًا عن طعامه، لأن الحمال قد بذل ذلك، فإذا حصل [له] العوض سلمت له المنفعة، فأما في النوعين فلا يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي بالبيع، فما لم يصدقه فلا يستحق عليه الأجر.

وقال هشام عن محمد: في رجل أمر إنسانًا ينقش في فص اسمه، فغلط فنقش اسم غيره، فإنه يضمن الخاتم؛ وذلك لأنه فوت الغرض (¬١) من الخاتم، وهو الختم به، فصار كالمستهلك له.

قال: وإذا أمر رجلًا أن يحمّر له بيتًا فخضره، [فإن] (¬٢) محمدًا قال: أعطيه ما زاد الخضرة فيه؛ وذلك لأنه استأجره على الحمرة، فإذا عمل الخضرة فهو عمل لم يستأجره عليه، فلا يستحق الأجرة؛ ولكن يستحق قيمة الصبغ ما زاد في البيت (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 215 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.