Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 225

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة الفاسدة
  3. ٢٢٩٨ - فصل [استحقاق الماء بالإجارة]

فيه ميزابًا لم يجز.

قال: وإن استأجر في الحائط مَوضع كُوَّة (¬١) ليدخل عليه الضوء أو موضعًا من الحائط ليوتد فيه وَتَدًا، لم يجز.

والأصل في ذلك: أن كل بقعة لا يمكن الانتفاع بها للسكنى، فلا يجوز استئجارها كالهواء.

وقال الشافعي: يجوز استئجار الحائط ليضع عليه الخشب (¬٢).

لنا: أنها بقعة لا تصلح للسكنى، فلا يجوز إجارتها، كما لو استأجر كوة يدخل فيها الضوء؛ فلأن الخشب يختلف بما يحمل عليه من الثقل، وكذلك السُّتْرة، وذلك يضر بالحائط، فصار مجهولًا، فلم يجز.

قال: ولو استأجر نخلًا أو شجرًا ليبسط عليه ثيابه، لم يجز؛ لأنها بقعة لا يمكن سكناها، فلم يصح إجارتها.

ولو اشترى ثمرة نخل أو شجرٍ أو أطراف رطبة، ثم استأجر النخل أو الشجر لتبقية (¬٣) ذلك فيه، أو استأجر الأرض كذلك (¬٤)، فإن ذلك لا يجوز.

وكذلك [كل] ما استأجر له الأرض مما [يفصل] بينه وبين الأرض مما لم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 225 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.