Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 226

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة الفاسدة
  3. ٢٢٩٨ - فصل [استحقاق الماء بالإجارة]

يقع عليه عقد الإجارة، ولا ملك له على الفاصل بينهما، [لم يجز] (¬١)، فإن كان ما بينه بينه وبين الأرض [للمستأجر] (¬٢) فهو جائز؛ وذلك لأنه إذا [اشترى] (¬٣) الثمرة أو استأجر الشجر لسقيه الثمرة، فقد استأجر بقعة لا يمكن سكناها، وكذلك لو استأجر الأرض، [لم يجز]؛ لأن النخلة تصير مستأجرة، والنخل لا يجوز دخولها في الإجارة.

وكذلك إذا [اشترى] (¬٤) أطراف الرَّطْبَة (¬٥) فاستأجر الأرض؛ لأن أصل الرطبة ليس على ملكه، فقد حال بين ملكه وبين الأرض ملك المؤاجر، واستئجار بقعة مشغولة بمال المؤاجر، لا يصح.

ولو اشترى نخلة فيها ثمرة على أن يقلعها، ثم استأجر الأرض [لتبقيتها] (¬٦) فيها جاز، (وكذلك لو اشترى الرَّطْبَة بأصلها ليقلعها ثم استأجر الأرض فبقّاها فيها جاز) (¬٧)؛ لأن الأرض مشغولة بمال المستأجر؛ وذلك لا يمنع الإجارة، كما لو استأجر ما هو في يده.

قال محمد: وإن استعار الأرض في ذلك كله فهو جائز؛ لأن العارية إباحة للمنافع، ليس بعقد يتعلق به استحقاق، فإذا أباح المالك ملكه الذي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 226 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.