Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 227

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة الفاسدة
  3. ٢٢٩٩ - فصل: [استئجار ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر]

يحل الانتفاع به جاز (¬١).

٢٢٩٩ - فَصْل: [استئجار ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر]

قال: [أبو الحسن] (¬٢): وإن استأجر أرضًا فيها رطبة سنة، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: الإجارة فاسدة، فإن [قلع] (¬٣) رب الأرض الرطبة ثم قال للمستأجر اقبض الأرض بيضاء، فإن هذا جائز في قول أبي يوسف [وهو] قياس قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنه استأجر ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر، وهو قطع الرطبة، فصار كمن اشترى جِذْعًا في سقف، فإن قلع الرطبة فقد زال [المعنى] المانع من صحة العقد، فجاز العقد، كما لو قلع الجِذْع وسلمه.

قال: فإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة بعد ذلك، لم يصح؛ وذلك لأن العقد كان مراعى، فإذا زال [المعنى] المفسد مع بقاء المراعاة صَحّ، وإن أبطله الحاكم زالت المراعاة وانفسخ العقد، ولا يصح بعد ذلك إلا باستئناف.

قال: فإن مضى من مدة الإجارة يوم أو يومان قبل أن يختصما، ثم قلع الرَّطْبَةَ [بعد ذلك]، فالمستأجر بالخيار: إن شاء قبضها على تلك الإجارة وطرح عنه أجر ما لم يقبض، وإن شاء لم يقبض (¬٤)؛ وذلك لأن العقد على الأرض مدة يقف بعضها على بعض، ألا ترى أن الزراعة يمكن في وقت ولا يمكن في وقت،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 227 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.