Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 230

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة الفاسدة
  3. ٢٣٠٢ - فصل: [إجارة الدراهم والدنانير]

لما حمل عليها تَعَيَّنَ ذلك، فكأنه تعيّن بالعقد (¬١) (¬٢).

٢٣٠٢ - فَصل: [إجارة الدراهم والدنانير]

قال: ولا تجوز إجارة الدراهم و [لا] الدنانير ولا تبرهما، وكذلك تِبْر النُّحَاس والرَّصَاص (¬٣)، وكذلك لو استأجر حنطة ليعير بها مكيلًا، أو استأجر زيتًا ليعير به أرطالًا أو [أمناء] (¬٤).

أما إجارة ذلك مطلقًا فلا يجوز؛ لأن الإجارة تقع على المنفعة المقصودة من الأعيان (¬٥)، والمنفعة المقصودة من المكيلات والموزونات استهلاك أعيانها، والإجارة لا تقع على الأعيان.

وأما إذا استأجرها ليعير بها ميزانًا أو مكيالًا، فقال محمد في الأصل: يجوز، وقال أبو الحسن: لا يجوز، وهو قول الشافعي (¬٦).

لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها، فجاز العقد عليها كسائر المنافع؛ ولأنها عين سيباح الانتفاع بها، فإذا استأجرها ليزن بها جاز، كالحجر.

قال: وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: ما ذكره محمد في الكتاب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 230 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.