Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 232

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. [مسائل في هذا الباب مشهورة]
  3. ٢٣٠٥ - فصل: [الاستئجار على تعليم القرآن وتعليم الصنائع]

تستأجرها بشيء منها"، ولأن جواز هذا العقد يؤدي إلى فساده؛ لأنه يصير شريكًا بأول جزء من العمل، فيعمل بعد ذلك فيما هو شريك فيه، فلا يصح استحقاق الأجرة بعمله (¬١).

٢٣٠٥ - فَصْل: [الاستئجار على تعليم القرآن وتعليم الصنائع]

وقد ذكرنا ما ذكره أبو الحسن في الباب وما يتعلق به، ونحن نلحق به.

قال: ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ولا تعليم الصنائع؛ لما روى عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، أن النبي ﷺ قال: "اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به" (¬٢)، وروي أن أبي بن كعب أقرأ رجلًا فأعطاه قوسًا، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: "أتحب أن يقوسك الله بقوس من نار"، قال: لا، قال: "فرده" (¬٣) (¬٤)؛ ولأن العقد تناول عملًا لا يقدر على إيفائه بنفسه، فلم يجز، كما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 232 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.