Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 240

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. [مسائل في هذا الباب مشهورة]
  3. ٢٣٠٩ - فضل: [أجرة من حمل خمرا]

على المعاصي لا يجوز.

وقال ابن رستم عن محمد: لا بأس بأجرة الكَنَّاس، أرأيت لو استأجره ليخرج له حمارًا ميتًا أمَا يجوز ذلك؛ ولأن نقل هذه النجاسات يحتاج إليها لدفع أذيتها، فلو لم يجز الاستئجار عليها أضر ذلك بالناس.

وقال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة ليستخدمها ويخلو بها، وكذلك الأمة، وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ وذلك لأن الخلوة بالأجنبية منهي عنها، والاستخدام لا يؤمن معه الاطلاع عليها.

قال: وإذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمى، فإنه لا يجوز؛ وذلك لأن خدمة البيت تلزم المرأة فيما بينها وبين الله تعالى؛ بدلالة أن النبي ﵇ جعل على فاطمة ﵂ ما كان من خدمة البيت، وعلى عَلِيّ ما كان من وراء البيت (¬١). وإذا كان [ذلك] يلزمها لم يجز أخذ الأجرة عليها.

ولا يقال: لو لزمها أجبرت عليه؛ لأنه يلزمها فيما بينها وبين الله تعالى كالعبادات؛ ولأن خدمة البيت نفع لها وللزوج، فكأنه استأجرها على شيء مشترك (¬٢).

قال: ولو استأجرت امرأة زوجها ليخدمها بأجر مسمى، فهذا جائز، وكذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 240 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.