Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 239

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. [مسائل في هذا الباب مشهورة]
  3. ٢٣٠٩ - فضل: [أجرة من حمل خمرا]

إليه" (¬١)، والاستئجار على المعاصي لا يجوز (¬٢).

قال محمد: ابتلينا بمسألة ميت مات من المشركين، فاستأجر والده من يحمله إلى موضع يدفنه فيه غير الموضع الذي مات فيه، قال أبو يوسف: لا أجر له.

وقلت أنا: إن كان الحَمَّال الذي حمله [يعلم] (¬٣) أنه جيفة فلا أجر له وإن لم يعلم فله الأجر، وهذا إنما يعني به إذا استأجروا من ينقله من بلد إلى بلد.

فأما إذا استأجروا من ينقله إلى مقبرة [في] البلد جاز؛ ولأن [ذلك] دفع [لأذيته] (¬٤) عنهم، وأما [من بلد] إلى بلد آخر فوجه قول أبي يوسف: أن الجيفة إنما يجوز نقلها لدفع أذيتها، فأما من بلد إلى بلد فلا يحتاج إلى ذلك لدفع الأذية، فصار كنقل الميتة من بلد إلى بلد.

لمحمد: أن الأجير إذا علم أنها جيفة، فقد نقل ما لا يجوز له نقله، فلا يستحق الأجر، وإذا لم يعلم فقد غرّوه بالتسمية، والغرور يوجب الضمان.

[قال]: وسألت محمدًا عن الرجل يستأجر القوم للّعب واللهوِ، قال: لا أجر لهم، وهذا كالمُغَنِّي والنائحة؛ لأن ما [يفعلونه] (¬٥) معصية، والاستئجار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 239 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.