Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 250

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب أجرة المنافع بالمنافع وهي متفقة أو مختلفة

نصيبه من صاحبه يخيط معه شهرًا على أن يصوغ نصيبه معه الشهر الداخل، فإن هذا لا يجوز في العبد الواحد.

وإن اختلف العمل من قبل أن النصيبين في العبد الواحد فقد اتفقت الصفة كخياطة عبد بخياطة عبد، [لا يجوز]، وإنما يجوز في العملين المختلفين إذا كانا في عبدين؛ وذلك لأن العبد المشترك [إذا] آجره أحدهما للآخر [منفعته] (¬١) مدة بمدة مثلها، فهذا مهاية، ألا ترى أنهما فعلا ما يستحق عليهما بغير إجارة، والمهايأة من حكمها أن تقع على المنافع المطلقة، فأما أن يعين أحد الشريكين على الآخر المنفعة، فلا يجوز ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 250 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.