Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 269

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب فسخ الإجارة بالعذر
  3. ٢٣١٣ - فصل: [ترك العامل عمله قبل الوفاء بعمله]

ذلك قدر لم تجر العادة به، ففسخت الإجارة لدفع الضرر عنهما، فإن كانت ولدت قبل ذلك وقد بقي من مدة نفاسها كمدة الحيض أو أقل، أُجبر الجمَّال على المقام معها؛ لأن هذه المدة قد جرت العادة بمقام الحاج فيها بعد الفراغ من الحج.

وقال هشام عن محمد: فيمن استأجر أرضًا سنة يزرعها شيئًا ذكره، فزرعها فأصاب الزرع آفة من بردٍ أو غيره، فذهبت وقد تأخر وقت زراعة ذلك النوع، فلا يقدر أن يزرع، قال: إن أراد أن يزرع شيئًا غيره مما ضرره على الأرض أقل من ضرره أو مثل ذلك فله ذلك، وإلا فسخت الإجارة وألزمته أجر ما مضى؛ وذلك لأنه إذا لم يقدر على زراعة النوع الذي قصده ففي تبقية الإجارة ضرر عليه.

قال: وإذا نقص الماء عن الرحا حتى صار يطحن أقل من نصف طحنه فذلك عيب (¬١)؛ لأنه لا يقدر على البقاء على العقد إلا بضرر، وهو نقصان الانتفاع المعتاد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 269 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.