Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 270

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الصبي يؤاجر الأب أو غيره

بَاب الصبي يؤاجر الأب أو غيره

قال أبو الحسن: إذا كان للصبي أب فآجره في عمل من الأعمال فهو جائز، [وكذلك الجد]، وكذلك وَصيّ الأب ووصي الجد؛ [وذلك] لأن الأب يلي على الصبي بنفسه كولايته على نفسه، فإذا ملك أن يؤاجر نفسه فكذلك يملك أن يؤاجر ابنه، ولأن في ذلك منفعة؛ لأنه يجعل منافعه التي ليست بمال مالًا.

قال: ولا يجوز إجارة غيرهم له إذا كان له أحد ممن ذكرنا؛ لأن هؤلاء لهم ولاية عليه، ومن سواهم من أقاربه كالأجانب، فإن لم يكن له أب (ولا جد أب أب) (¬١)، ولا وصي أب، ولا وصي جد، فاجره ذو رَحِم مَحْرم منه وهو في حجره [جازت الإجارة] (¬٢) في قولهم؛ لأنه إذا كان في حجره فله عليه ضرب من الولاية، ألا ترى أنه يُربيه ويؤدبه، وفي إيجاره في الصنعة نوع من التأديب (¬٣).

فإن كان في حجر ذي رَحِم مَحْرم فآجره ذو رَحِم آخر هو إليه أقرب كصبي في حجر عمه وله أم فآجرته الأم، فقال أبو يوسف: يجوز إجارتها، وقال محمد: لا يجوز.

لأبي يوسف: أنه لما جاز أن يؤاجر بالرحم، فمن هو أقرب [إليه]

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 270 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.