الجمعة، فنهي عن الصلاة فيه في يوم الجمعة بحال الطلوع والغروب.
وجه قول أبي يوسف: ما روي "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات المكروهة إلا يوم الجمعة" (¬١).
٢٦٤ - فَصْل: [النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر]
وأما الوقتان الآخران: وهما ما بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة العصر، فيجوز فيهما الفرض، (ولا يجوز فيهما النفل) (¬٢)، ولا يجوز فيهما ما تعلق وجوبه بفعله.
وقال الشافعي: يجوز فيهما ما له سبب (¬٣).
لنا حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال رضيتهم، وأرضاهم عندي عمر أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" (¬٤)، وقد روى هذا الحديث عن