Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 295

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: الأوقات التي تكره الصلاة فيها
  3. ٢٦٤ - فصل: [النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر]

الجمعة، فنهي عن الصلاة فيه في يوم الجمعة بحال الطلوع والغروب.

وجه قول أبي يوسف: ما روي "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات المكروهة إلا يوم الجمعة" (¬١).

٢٦٤ - فَصْل: [النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر]

وأما الوقتان الآخران: وهما ما بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة العصر، فيجوز فيهما الفرض، (ولا يجوز فيهما النفل) (¬٢)، ولا يجوز فيهما ما تعلق وجوبه بفعله.

وقال الشافعي: يجوز فيهما ما له سبب (¬٣).

لنا حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال رضيتهم، وأرضاهم عندي عمر أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" (¬٤)، وقد روى هذا الحديث عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 295 (SanadKitab #30052, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.