النبي ﷺ: أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو أمامة، ومعاذ بن عفراء، وأبو هريرة (¬١).
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ قال ذلك في خطبته يوم فتح مكة) (¬٢)، وكذلك رواه سعد بن مالك (¬٣)، وأبو أيوب الأنصاري؛ ولأن ما يمنع النفل المبتدأ يمنع النفل الذي له سبب من جنسه، أصله حال اشتغال الإمام بالصلاة، وإنما قلنا إن الفرائض تجوز في هذين الوقتين لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (¬٤)؛ ولأن هذا الوقت يصلح للفرض، ألا ترى أن من لم يصل فرض وقته، صلّى فيه.