Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 296

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: الأوقات التي تكره الصلاة فيها
  3. ٢٦٤ - فصل: [النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر]

النبي ﷺ: أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو أمامة، ومعاذ بن عفراء، وأبو هريرة (¬١).

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ قال ذلك في خطبته يوم فتح مكة) (¬٢)، وكذلك رواه سعد بن مالك (¬٣)، وأبو أيوب الأنصاري؛ ولأن ما يمنع النفل المبتدأ يمنع النفل الذي له سبب من جنسه، أصله حال اشتغال الإمام بالصلاة، وإنما قلنا إن الفرائض تجوز في هذين الوقتين لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (¬٤)؛ ولأن هذا الوقت يصلح للفرض، ألا ترى أن من لم يصل فرض وقته، صلّى فيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 296 (SanadKitab #30052, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.