Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 297

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب
  3. ٢٣٢٣ - فصل: [الخلط في مال الشركة]

تصح الشركة إلا بخلط المال خلطًا لا يتميز أحدهما عن الآخر، وهذا قول الشافعي (¬١)، وروي عن زفر أنه قال: الخلط] شرط في المفاوضة، وليس بشرط في العِنان.

لنا: أن الخلط سبب إذا حصل في ملك الغير أوجب الضمان، فلا يكون من شرط [صحة] الشركة كالاستهلاك، ولأن التوكيل يجوز في المالين وإن لم يختلطا، والشركة تشتمل على التوكيل [فيجوز].

وجه قول زفر: أن الشركة مأخوذة من الاختلاط، وذلك لا يكون مع تمييز المالين، ولأنهما ما لم يختلطا فما هلك من كل واحد من المالين هلك من [ماله خاصة] (¬٢)، والشركة تقتضي أن يكون الهلاك من مالهما، وهذا ليس بصحيح.

أما قوله: إن الشركة مأخوذة من الاختلاط فصحيح، إلا أنها من اختلاط الربح، وذلك موجود وإن اشترى (¬٣) بمال كل واحد منهما على حدة؛ لأن الزيادة تحدث على الشركة.

وإنما قوله: إن ما يهلك يكون من نصيب أحدهما [خاصة]، فلأن الشركة لا تتم إلا بالشراء، فإذا اشتريا تمت الشركة، فصار الهلاك من كل واحد من المالين من مالهما جميعًا، فما كان قبل تمام الشركة لا يعتبر.

وأما الذي روى الحسن عن زفر: أنه فرّق في الخلط (¬٤) بين المفاوضة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 297 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.