Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 298

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب
  3. ٢٣٢٤ - فصل [الشركة بالتبر]

والعِنان؛ لأن المفاوضة من شرطها المساواة، فإذا لم [يختلطا] (¬١) جاز أن يزيد أحد المالين على الآخر، وإذا خلطا كانت الزيادة في المالين، فلم تفسد الشركة، وأما العِنان فلا يفسدها زيادة أحد المالين، فلم يعتبر فيها الخلط، وقد ذكر الطحاوي عن زفر: أنه اعتبر الخلط في الفصلين (¬٢).

٢٣٢٤ - فَصْل [الشركة بالتبر]

وأما الشركة بالتبر فقد جعل التبر في الشركة كالعروض، وجعله في الصرف كالأثمان؛ لأنه قال: إذا اشترى به فهلك لم ينفسخ العقد، وهذا على حسب عادة الناس في التعامل، فإن تعاملوا به فهو كالأثمان، فتصح الشركة فيه، وإن لم يتعاملوا به فهو كالعروض.

وأما الفلوس، فالمشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الشركة والمضاربة لا تجوز بها.

وقال محمد: إذا كانت نافقة جاز، وذكر أبو الحسن: أبا يوسف مع محمد معا.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن المضاربة بالفلوس جائزة.

قال: وقال أبو يوسف: تجوز الشركة بالفلوس، ولا تجوز المضاربة بها.

وجه [قولهما] المشهور: أن الفلوس تارة تكون ثمنًا، وتارة تكون مبيعًا، فصارت كالحنطة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 298 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.