Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 341

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب من يجوز له شركة المفاوضة

بَاب من يجوز له شركة المفاوضة

قال أبو الحسن رَحمهُ الله تعالى: وإذا اشترى الرجلان - وأحدهما حرّ مسلم، والآخر عبد أو مكاتب أو وصي مأذون في التجارة - شركة مفاوضة، لم يصِح، وكانت شركة عنان؛ لأن المفاوضة تقتضي التساوي في المال والتصرف، والعبد والمكاتب لا يساويان الحر في التصرف؛ لأن تبرعهما لا يجوز، وتبرع الحر جائز، وكفالتهما لا تصح، وإذا لم يتساويا في التصرف لم تجز الشركة.

وكذلك العَبْدَانِ والصَّبِيَّانِ والمُكَاتَبَان إذا اشتركوا؛ لأن المفاوضة تقتضي الكفالة، وكفالة هؤلاء لا تصح، وإنما كانت الشركة عنانًا؛ لأنه … (¬١) قد فيها شرط لا يُعتبر في العنان، فبطل معنى المفاوضة وبقي معنى العنان.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تصح المفاوضة بين المسلم والذِّمِّيّ، وقال أبو يوسف: تَصِحُّ.

وجه قولهما: أن المسلم والذمي لا يتساويان في التصرف؛ إذ الذمي يتصرف في الخمر والخنزير دون المسلم، وعدم التساوي في التصرف يمنع جوازها.

وجه قول أبي يوسف: أن الخمر والخنزير مستثنى من شركتهما، وهما حران تجوز كفالتهما ووكالتهما كالمسلمين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 341 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.