Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 304

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٦٧ - فصل: [في صفة الأذان]

والذي روي عن محمد: أن أهل بلد لو اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم، فليس ذلك لوجوبه؛ ولكن لأنه سنة ظاهرة، وقد روي عن محمد أنه قال: لو أنّ أهل كورة تركوا سنةً من سنن رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها، فإن ترك ذلك رجل واحد ضربته عليه وحبسته.

وقال أبو يوسف فيما رواه ابن سماعة: فيمن امتنع عن أداء الزكاة، فإني آمره بها، فإن امتنع ضربته، وإن كانوا جماعة قاتلتهم عليه، وكذلك صلاة الجماعة والفرائض.

فأما السنن [مثل] (¬١) صلاة العيد وصلاة الجماعة فإني آمرهم وأضربهم، ولا أقاتلهم وإن كانوا جماعة ممتنعين، والذي قاله أبو يوسف أصَحّ؛ لأن السنن لا يجب القتال بتركها، ألا ترى أن صفة السنة: ما استحق الثواب بفعله، ولم يستحق العقاب بتركه، والواجب: ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، فلم تجز التسوية بينهما، وأما محمد فقد قال: وجوب القتال لظهور هذه السنن في الشرع، فإن سمحوا بتركها أدّى ذلك إلى ترك الواجبات، ومن أصحابنا من قال: إن الذي قاله محمد يدل على مذهبه؛ أنه جعل الأذان من فروض الكفاية، فإن تركوه جميعًا قاتلهم.

٢٦٧ - فَصْل: [في صفة الأذان]

وأما الكلام في صفة الأذان فيقول في ابتدائه: الله أكبر أربع مرات.

وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يقوله: مرتين، وبه قال مالك (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 304 (SanadKitab #30052, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.