Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 381

  1. [٥٤] كتاب المضاربة

تروج، فهي كالفلوس.

وقد ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: أن المضاربة لا تجوز بالدراهم النجارية يعني الغطرفية؛ لأنها ربما تكسد عندهم.

قال: ولو أجزت المضاربة بها، لأجزت بمكة بالطعام، لأنهم يتبايعون بالحنطة كما يتبايع غيرهم بالفلوس.

وأما المضاربة بالعروض، فلا يجوز عندنا، وقال مالك: يجوز (¬١).

لنا: (نهيه ﷺ عن ربح ما لم يضمن) (¬٢)، ومعلوم أن المضارب إذا باع العروض لم تكن مضمونة عليه بالبيع، ألا ترى أنها لو هلكت لم يضمنها؛ ولأن قيمة العروض تختلف، واختلافها يؤدي إلى جهالة الربح، وذلك لا يجوز؛ ولأنه لو قال: بع ثيابي على أن ثمنها لك لا يجوز، كذلك إذا جعل له جزءًا من الثمن.

وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه لو قال: اشترها على أن جميع ما تشتريه لك، جاز، كذلك إذا جعل له جزءًا منه.

وقد قالوا: إنه لو دفع إليه عروضًا فقال له: بعها واعمل بثمنها مضاربة، فباعها بدراهم أو دنانير، وتصرف فيها جاز؛ لأنه [لم يضف] (¬٣) المضاربة إلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 381 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.