Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 382

  1. [٥٤] كتاب المضاربة

العروض، وإنما أضافها إلى الثمن، والثمن تصح به المضاربة.

فإن باعها بمكيل أو موزون جاز البيع عند أبي حنيفة على أصله: أن الوكيل بالبيع يجوز أن يبيع بالأثمان وغيرها، إلا أن المضاربة فاسدة؛ لأنها صارت مضافة إلى الحنطة والشعير.

فأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فالبيع لا يجوز؛ لأن من أصلهما: أن الوكيل بالبيع لا يبيع بغير الأثمان.

ولا تجوز المضاربة عند أصحابنا جميعًا بدين، وهذا على وجهين: أحدهما: أن يكون الدين لربّ المال على رجل، فيقول له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف، فإن اشترى هذا المضارب وباع، فجميع ما اشترى وباع له ربحه وعليه وضيعته، والدَّيْن في ذمته بحاله عند أبي حنيفة، وهذا على أصله: فيمن وكّل رجلًا يشتري له بالدين الذي في ذمته، لم يجز؛ لأنه لا يصح أن يُبرئ الإنسان مما في ذمته بفعله.

فأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فإن ما اشترى وباع لرب المال له ربحه وعليه وضيعته، والمضاربة فاسدة، ذكر ذلك محمد.

وأما جواز الشراء والبيع على أصلهما: أن من وكّل رجلًا يشتري له بدين في ذمته، جاز الشراء، وبرئ من الدين.

وأما بطلان المضاربة، فلأن الشراء وقع للموكل، فصارت المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروض، فلا تصح.

وأما إذا قال: اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربةً جاز؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 382 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.