Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 405

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب ما للمضارب أن يعمله في المضاربة
  3. ٢٣٣٦ - فصل: [دفع المضارب أرضا بغير بذر مزارعة]

كما لو أجر نفسه للخدمة، ولا يعتبر ما شرط من الإنفاق؛ لأن ذلك تابع للعمل ليس بمعقود عليه كالخيوط في إجارة الخياطة، والصَّبْغُ في الصِّبَاغَةِ.

قال: وكذلك إن قال له: اعمل في ذلك برأيك حين دفع إليه المال؛ لأن هذا [يفيد] (¬١) تفويض الرأي في المضاربة، والمضاربة تصرف في المال، وأمّا منافع المضارب فلا يجوز أن يستحق بدلها رب المال.

قال: ولو أخذ أرضًا مزارعة على أن يزرعها، فما خرج من ذلك كان نصفين، فاشترى طعامًا ببعض المال فأنفق بقيته عليه، قال محمد: [فإن] هذا يجوز إن كان قال له اعمل برأيك، وإن لم يكن قال له اعمل برأيك لم يجز؛ وذلك لأنه يوجب حقًّا لرب الأرض في مال رب المال، فصار كأنه شارك بمال المضاربة، والمضارب لا يملك الشركة بالإطلاق، وإذا قال له: اعمل برأيك ملك، كذلك هذا (¬٢).

وقد قال أبو الحسن: إن الأرض والبذور والبقر إن كان من قِبَل رب الأرض، والعمل على المضارب، لم يكن ذلك على المضاربة، وكان للمضارب خاصة، وهذا على ما بيّنا أنه عقد على منافع نفسه، وبدل المنافع لا يدخل في المضاربة، وكذلك لو شرط البقر على المضارب؛ لأن العقد [وقع] على منفعة، والآلة تبع لم يقع عليها عقد.

٢٣٣٦ - فَصْل: [دفع المضارب أرضًا بغير بذر مزارعةً]

فإن دفع المضارب أرضًا بغير بذر مزارعة جاز، سواء قال له: اعمل برأيك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 405 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.