٢٧٢ - [فَصْل: في ألفاظ الإقامة]
وأما الإقامة: فهي مثنى مثنى مثل ألفاظ الأذان، إلا أنه يزيد في آخرها: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الأسود، وعطاء، والثوري.
وقال مالك والشافعي: تفرد الإقامة، وهو قول الزهري، ومكحول والحسن وابن سيرين (¬١).
لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد مؤذن النبي ﷺ أنه كان يشفع الأذان والإقامة.
وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: "أذّن بلال ورسول الله ﷺ بمنى بصوتين صوتين، وأقام مثل ذلك" (¬٢).
وفي حديث عبد الله بن زيد وهو أصل الأذان، وذكر الإقامة والأذان واحدًا.
وقال سويد بن غفلة: سمعت بلالًا يؤذن مثنى مثنى (¬٣)؛ ولأنه ذكرٌ من أذكار الإقامة، فكان مثنى كقوله قد قامت الصلاة.
٢٧٣ - فَصْل: [في عدد الإقامة للصلاة]
ويقول: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الحسن، ومكحول، والزهري، وقال مالك: هو مرة (¬٤).