Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 308

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٧٣ - فصل: [في عدد الإقامة للصلاة]

٢٧٢ - [فَصْل: في ألفاظ الإقامة]

وأما الإقامة: فهي مثنى مثنى مثل ألفاظ الأذان، إلا أنه يزيد في آخرها: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الأسود، وعطاء، والثوري.

وقال مالك والشافعي: تفرد الإقامة، وهو قول الزهري، ومكحول والحسن وابن سيرين (¬١).

لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد مؤذن النبي ﷺ أنه كان يشفع الأذان والإقامة.

وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: "أذّن بلال ورسول الله ﷺ بمنى بصوتين صوتين، وأقام مثل ذلك" (¬٢).

وفي حديث عبد الله بن زيد وهو أصل الأذان، وذكر الإقامة والأذان واحدًا.

وقال سويد بن غفلة: سمعت بلالًا يؤذن مثنى مثنى (¬٣)؛ ولأنه ذكرٌ من أذكار الإقامة، فكان مثنى كقوله قد قامت الصلاة.

٢٧٣ - فَصْل: [في عدد الإقامة للصلاة]

ويقول: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الحسن، ومكحول، والزهري، وقال مالك: هو مرة (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 308 (SanadKitab #30052, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.