Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 309

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٧٤ - فصل: [في صفة الأذان]

لنا: حديث ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أنه يقول [في آخره]: "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين" (¬١)، وفي حديث أبي محذورة: "أن النبي ﷺ لقّنه الأذان سبع عشرة كلمة" (¬٢)، والذي روي في حديث سعد القرظ: أنه كان يقول في إقامته: قد قامت الصلاة مرة واحدة، فالرجوع إلى الزائد من الأخبار أولى.

٢٧٤ - فَصْل: [في صفة الأذان]

وأما صفة الأذان فينبغي للمؤذن: أن يترسل (¬٣) في الأذان، ويحدر (¬٤) الإقامة، وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: أن يرسّل فيهما، أو [حذم] (¬٥) فيهما فلا بأس، وأحسن ذلك أن يترسّل في الأذان، ويحدر الإقامة، وذلك لما روى عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال لبلال: "إذا أذنت فترسّل، وإذا أقمت فاحدر" (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 309 (SanadKitab #30052, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.