Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 310

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٧٤ - فصل: [في صفة الأذان]

وعن سعيد بن علقمة عن علي قال: "كان رسول الله ﷺ يأمر بلالًا أن يترسّل في الأذان ويحدر في الإقامة" (¬١).

وعن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر فقال: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم" (¬٢)؛ ولأن المؤذن إذا فصل بينهما في الصفة، عرف السامع عند ابتداء الأذان أنه الأذان أو الإقامة.

قال: ويحذف التكبير ولا يطوله، لما روي عن النخعي أنه قال: كانوا يجزمون التكبير؛ ولأنه إذا طوّله دخل في حَدّ الاستفهام، وقد روي عن مالك: أنه كره اللحن في الأذان.

وروى يحيى البكاء قال: قال رجل لابن عمر: والله إني لأحبك في الله، فقال له: والله إني لأبغضك في الله، قال: لم؟، قال: لأنك تغنّي في أذانك.

وروي أن مؤذنًا أذّن فطرّب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذِّنْ أذانًا سمحًا وإلّا فاعتزلنا (¬٣).

وإذا [رتّلهما] (¬٤) أو حدرهما، أو حدر الأذان ورتل الإقامة، أجزأه ذلك؛ لأن المقصود بالأذان الإعلام، وقد فعل، وإنما ترك صفته فلا يمنع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 310 (SanadKitab #30052, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.