Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 454

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب جناية عبد المضاربة
  3. ٢٣٣٨ - فصل: [الجناية على عبد من مال المضاربة]

لأبي يوسف: أن العبد في القصاص كالحُرِّ؛ بدلالة أنه لو أقر به جاز إقراره مع تكذيب المولى له، فسماع البينة لا يقف على حضور غيره كالحُرّ.

وقد قالوا جميعًا: لو أَقرَّ العبد بقتل عمد، فكذبه المولى والمضارب، لزمه القصاص؛ لأن الإقرار بالقصاص معنى لا يملكه المولى من عبده، وهو مما يملك، فملكه العبد كالطلاق، فإن كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما فلا شيء للآخر؛ وذلك لأن الجناية صار موجبها المال، وهي ثابتة بقول العبد، فكأنه أقر بجناية خطأ.

فإن كان رب المال صَدَّقَهُ في إقراره وكَذَّبَهُ المضارب، قيل لرب المال: ادفع نصف نصيبك أو افده، فإن كان المضارب صدقه وكذبه رب المال، قيل للمضارب: ادفع نصيبك أو افده، وصار كأحد الشريكين إذا أقر في العبد بجناية [الخطأ] فكذبه الآخر.

فأما (¬١) وجوب القصاص على عبد المضاربة وإن لم يجب بقتله القصاص؛ فلأن القصاص [إنما] سقط في قتله؛ لأن مستحق الدم غير معين (¬٢)، فإذا كان هو القاتل فالمستحق للقصاص ولي المقتول، وهو معين (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 454 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.