Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 508

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع مالا إلى رجل بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة وذلك مشاع في المال
  3. ٢٣٤٨ - فصل: [عمل الأب في مضاربة ابنه]

وعلى هذا: لو كان المضارب اثنين فباع أحدهما بإذن رب المال لم يجز إلا بمثل القيمة أو أكثر، إلا أن يجيزه [المضارب] الآخر؛ لأن بيعه بإذن رب المال كبيع رب المال، ولا يقال: إن المضارب الآخر لو أجاز البيع بالنقصان القليل جاز، وهو إنما استفاد التصرف من جهة رب المال؛ وذلك لأن الوصي استفاد الإذن من جهة الميت، ولو باع [الوصيّ] بنقصان قليل جاز، ولو باع الميت في مرضه بنقصان قليل وعليه دين لم يجز، [كذلك هذا] (¬١) (¬٢).

٢٣٤٧ - فَصْل: [امتناع المضارب من بيع مال المضاربة]

قال: ولو اشترى المضارب متاعًا بمال المضاربة وفيه فضل أو لا فضل فيه، فأبى المضارب أن يبيعه وأراد أن يمسكه حتى يجد ربحه، وأراد رب المال بيعه، فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال؛ لأن لرب المال ملكًا، وللمضارب حقًا، فإذا [كان] رب المال لو امتنع من البيع لم يكن له ذلك، وهو صاحب الملك، فالمضارب الذي ليس له ملك أولى [أن لا يجوز منعه من البيع]، ولكن يقال له: إن أردت [المنع] (¬٣) فرد عليه ماله، وإن [كان] فيه ربح، قيل له: ادفع إليه رأس ماله وحصته من الربح، ويسلم لك المتاع.

٢٣٤٨ - فَصْل: [عمل الأب في مضاربة ابنه]

قال: وإذا أخذ الرجل لابنه مالًا مضاربة فهو على وجهين:

إن كان الابن لا يعقل البيع فأخذ الأب المال ليعمل لأجل ابنه، فالمضاربة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 508 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.