Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 509

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع مالا إلى رجل بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة وذلك مشاع في المال
  3. ٢٣٥٠ - فصل: [انتقاض المضاربة بتصرف المضارب]

للأب ولا شيء للابن من الربح فيه؛ لأن الربح في المضاربة يستحق بالمال أو بالعمل، وليس للابن واحد منهما.

وإن الابن يقدر على العمل، فالمضاربة للابن [والربح له]، فإن عمل الأب بأمر الابن فهو متطوع، وإن عمل بغير إذنه صار بمنزلة الغاصب؛ لأنه ليس له أن يعمل فيه بغير أمره فصار كالأجنبي.

٢٣٤٩ - فَصْل: [حقوق المضارب ورب المال في مال المضاربة]

وقالوا في المضارب إذا اشترى جارية فليس لرب المال وطؤها سواء كان فيه ربح أو لم يكن؛ لأنه إذا كان فيه ربح فهي مشتركة، ووطء الجارية المشتركة لا يجوز، وإن لم يكن فيه ربح فللمضارب حق يشبه الملك، ألا ترى أن رب المال لو مات كان للمضارب أن يبيعها، فصارت كالجارية المشتركة.

٢٣٥٠ - فَصْل: [انتقاض المضاربة بتصرف المضارب]

قال: وإذا اشترى المضارب جارية ثم اشتراها من رب المال لنفسه جاز ذلك، وخرجت من المضاربة؛ لأن الثمن صار دينًا عليه، والمضاربة أمانة، فإذا زالت الأمانة وصار المال مضمونًا انتقضت المضاربة، ولو أن المضارب باعها من رب المال، فالمضاربة على حالها؛ لأن المال صار دينًا على رب المال؛ [لأن] رب المال مخيّر بين دفعه وتركه، وذلك [لا يبطل] المضاربة كما قبل الشراء أنه مخير: إن شاء ترك المال في يد المضارب، وإن شاء لم يترك (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 509 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.