Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 510

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع مالا إلى رجل بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة وذلك مشاع في المال
  3. ٢٣٥١ - فصل: [إقرار المريض بمال المضاربة]

٢٣٥١ - فَصْل: [إقرار المريض بمال المضاربة]

وإذا مات المضارب وعليه ديون، ومال المضاربة في يده معروف، فربُّ المال أحق برأس ماله وحصته من الربح، لقوله ﵊: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (¬١).

[قال]: فإن قال المريض: هذا المال مضاربة في يدي، ولا يعرف ذلك إلا بقوله فهو على ثلاثة أوجه: إما أن يكون لا دين عليه، أو عليه دين في الصحة، أو دَين في المرض.

فإن كان لا دين عليه جاز إقراره؛ لأنه أقرَّ على نفسه بما لا تهمة فيه، وإن كان عليه دين في الصحة لم يصدق، والغريم أحق بالمال؛ لأنه لما مرض وجب للغريم حق الاستيفاء من ماله، فلا يصدق على إبطاله، وإن كان عليه دين في المرض فإنه ينظر: إن كان بدأ المضاربة ثم بالدين فصاحب المضاربة أولى؛ لأن رب المال ملك عين المال بإقراره، فلا يجوز إقراره بعد ذلك في ملك غيره، فإن أَقَرَّ بالدين ثم بالمضاربة تحاصّا؛ لأنه أقر بما (¬٢) تعلق به حق الغرماء، فلم ينفذ إقراره في عينه، فصار مقرًا بدين آخر.

وإذا أقر المضارب في مرضه أنه ربح ألفًا ولم يوجد ذلك، فلا ضمان عليه في الربح؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى يده، ولو أقرّ أنه ربح وأن الربح قد وصل إليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 510 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.